الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٨388
كتاب
الجزء الرابع
تُعْطِيهِ فِي حَيَاتِهَا فَامضه لها، وقل: اللهم تقبل من أم معاذ». فقال من حوله: يا رسول الله، لمعاذ خاصة أو لجميع المسلمين؟ قال: «لمعاذ ولجميع المسلمين كافة».
قال:
قالوا: فمن لم يكن له منا ورق يتصدق به على أبويه؛ يحج عنهما؟ نعم، إذا كان مؤمنًا فيه خير، فإذا كان عند الإحرام فقل: لبيك عن فلان في سائر المواقيت. فقل: اللهم تقبَّل من فلان، واقضوا عنهم النذور والصيام والصدقة والدين، وحق من قضى عن ذي رحم إن كان مؤمنا (2)
فهو أولى به (3).
(1) في (ب): + قال.
(2) في (أ) و (ب): + وفي نسخة: وأحق من قضى عن الرجل /282/حميمه وذو رحمه إذا كان
مؤمنًا».
(3) الحديث لم نجد من ذكره بهذا اللفظ وقد سبق ذكره في حديث: «ما يبكين الله عينيك يا معاذ، أَتُحِبُّ أَن تُوْجَرَ أُمُّكَ … ». في أوَّل هذا الباب.
٢٬٠٣٥ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.