الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٩ما يستحقه الوالد من مال الولد
389
من كتاب محمد بن محبوب رحم الله: محمد بن أبي بكر عن سعيد بن مبشر أنه قال: في امرأة رجل ماتت وله منها ولد، فأشهد أني قد أبرأت نفسي من المهر ونزعت كلّ شيء ورث ولدي منها؟ فأجاز موسى له منها المهر، ولم ير له أن يتلف المال إلا في قضاء دينه، فأما أن يتزوج به أو يأخذ في غير قضاء الدين فلا.
أن
وزعم
موسي كان يسميه اللص.
قال هاشم كل رجل أبرأ نفسه من دين ولده الذي عليه، يرده عليه؛ فإنه يردّ عليه ولو ردّه عند الموت.
بدا له أن
وعن محمد بن محبوب وعن رجل انتزع مال ولده وعلى الوالد دين، فَلَمَّا مات طلب الولد والدُّيَّان في المال؟ قال: إن كان قد أتلفه (1) فلا تبعة له
به عليه، وإن كان المال قائمًا لم يلتفت إلى الديان ولا غيرهم فهو أولى، وأحق، وهو له دون الغرماء.
به
قلت: أرأيت إن انتزع مال ولده إلى غير حاجة منه إليه؟ قال: إن كان المال من عند الوالد استفاده بعطيّة أو غيرها جاز للوالد نزعه إيَّاه
(1)
(أ): أبلغه.