كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٠

390

كتاب

الجزء الرابع

والرجعة فيه، وإن كان من اعندا غيره نزعه لحاجة وأتلفه (1) جاز له، وإن لم يتلفه (2) فهو للولد.

قلت: فإن كانا مديونين جميعًا فانتزع مال ولده؟ قال: إذا باع (3) مال ولده لحاجته وأتلفه (4) فيها جاز له وإن كان الولد محتاجًا.

قلت: وسواء كان الولد مدركًا أو غير مدرك؟ قال: كلّه سواء.

قلت: فإن نزع مال ولده فلم يتلفه (5) حتى مات الوالد، ثُمَّ طلب الولد الورثة في المال؟ قال: هو للولد.

قلت: أرأيت إن كان على الوالد دين لولده، فأبرأ الوالد نفسه منه حتّى طلب الولد أو قبل أن يطلب؛ هل يبرأ؟ قال: جائز إذا أبرأ نفسه /283/ حين

طلب أو قبل أن يطلب كله سواء كان الولد محتاجًا أو غير محتاج. قلت: أرأيت إن كان محتاجا والولد موسرًا؛ هل يبرأ؟ قال: جائز له إذا

أبرأ نفسه.

عن رجل باع مال ولده، فأتى ولده بالدراهم ليفدي ماله؛ هل له ذلك؟ قال: لا؛ لأن بيع والده قبل بيعه هو.

وقال في رجل أخذ مالا لولده وأقضاه ولدًا آخر؟ قال: يجوز قضاؤه مال

ولده، فقضاه ولده أو غير ولده.

(أ): أبلغه.

(أ): يبلغه.

(3) في (ب): نزع.

(4) في (ب): وأبلغه.

(5) في (أ): يبلغه.