كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩١

باب 30: ما يستحقه الوالد من مال الولد

391

يعتقه.

وعن رجل يعتق عبد ولده عن ظهار عليه؛ أيجزئ عنه؟ قال: ينتزعه ثُمَّ

قلت: فإن لم ينتزعه؟ قال: يجزئ عنه وإن لم ينزعه؛ لأنَّه قد أتلفه (1) في شيء لزمه.

قلت: فإن كان في غير شيء لزمه؟ قال: ما كنت أرده في الرقّ.

عن رجل يبرئ نفسه من مال ولده من صداق أو غيره حين رفع عليه (2) ولده

فطلب حقه؟ قال: جائز له إبراء نفسه من قبل أن يطلب إليه أو بعد ما طلب. من مصحف بني يزن أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: «أما علمتَ أَنَّكَ ومالك لوالدك (3) ثُمَّ قال: «إِنَّ أطيبَ أَموالِكُم كَسب أَولادكُم فكلُوهُ هَنيئًا).

ومن أثر: سألت الربيع فيمن (0) ورث من أمه مالا وهو صغير في حجر أبيه، فأراده أبوه أن يأخذ من ماله أو رقيقه؟ فقال: إن كان موسرًا فإنه يُشهد

على نفسه دينا، وإن كان فقيرا فله ذلك في مال ولده ما لم يضار به. وعن الربيع: عن رجل يقع على جارية ابنه؟ قال: مال ابنه له حلال، والشرك عليه، حرام لا تحلّ له جارية له فيها شريك.

(1)

(أ): أبلغه.

(2) في (ب): إليه.

(3) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب، كتاب أبواب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، ر 3530، 289/ 3. وابن ماجه عن جابر وابن عمرو، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده ر 2291 - 2292، ص 328.

(4) هو

تكملة للحديث السابق بمعناه.

(5) في (أ) و (ب): + «نسخة عمن».