الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٣باب 30: ما يستحقه الوالد من مال الولد
393
ومن أثر عن امرأة لها ولد يتيم وله مال وهي فقيرة محتاجة؛ هل لها أن تأخذ من مال ولدها؟ فلها أن تأكل بالمعروف.
وعن رجل قايض رجلًا بمال، ولده فغيّر الولد عليه؟ وقال: ما أرى هذه المقايضة شيئًا، وَإِنَّمَا للوالد من مال ولده إذا احتاج إليه من قضاء دين، أو نفقة يحتاج إليها، أو حج بيت الله الحرام، أو نكاح امرأة؛ هؤلاء
أمه
الأربع. ومن أثر: والحاكم يحول بين الوالد وبين مال ولده (1) /285/ أن يبيعه، فإن باعه جاز بيعه. وإن كان ثمنه معه وقف في نفقة ابنه إذا كان وهي مطلقة، وذلك إذا لم يكن ثقة. وإذا كان أب الولد ثقة وقف في يده وأمر أن يجري منه على ولده كان ثقة أو غير ثقة.
مع
ومن أثر: وعن الرجل إذا أراد أن ينتزع من ولده ماله؛ كيف يقول وكيف
ينتزعه؟ قال: يقول: اشهدوا أنّي قد انتزعت مال ولدي وأحرزته عليه. قلت: فإن كان غنيًّا؛ يجوز له انتزاع مال ولده وأخذه؟ قال: لا؛ هذا على قول بعض يُسمَّى لصَّا، إذ ليس له أخذ مال ولده وهو غنيّ.
ومن أثر: وعن رجل مات وترك والده مملوكًا وبنيه أحرارًا؟ فقال: يشتري والده بماله كله، وإن كان فضلًا فهو لبنيه، ولا يرث بعد ثمنه إلا أن يكون نصيبه أكثر من ثَمنه. وليس للوالدة من ذلك ما للوالد.
عن رجل مات وعليه دين ولم يترك مالا، وله ابن غني؟ قال: على ابنه عنه ويصوم ه إِلَّا أَن يُجهده ذلك. وأمَّا
قضاء دين والده، وعليه أن يحج عنه
الولد فليس له ذلك على الوالد.
(1) في (أ) و (ب): + «نسخة ابنه».