الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٥باب 30: ما يستحقه الوالد من مال الولد
405
وقال: إن الوالد ليس له أخذ مال ولده ولو كان ذلك جائزا ما فرض الحاكم للوالد في مال ولده؛ لأنّ الحاكم لا يفرض لأحد في ماله وَإِنَّمَا يفرض له في مال غيره
ويروى عن النبي أنه قال: كلٌّ أَحق بماله حتَّى الوَالِد وَالوَلد»). وقال في والد أقر لولده بمال، ثُمَّ كان الوالد يأكل ذلك المال ويثمره بعلم من الولد إلى أن مات /296/ الوالد، ثُمَّ طلب الولد غلة المال إلى الورثة فلا نحبُّ (2) ذلك.
عمن يلزمه حق لولده هل يجوز له أن يبرئ نفسه بما لزمه له ويبرأ منه؟ قال: قال من قال: إنَّها جائز. | قلت: فرجل لزمه لولده حق مثل أرش وغيره فأبرأ نفسه؛ هل يبرأ؟ قال:
نعم.
رجل أبرأ نفسه من صداق كان عليه لأم بنيه وقد ماتت، وحضره الموت
فأشهد أنه قد ردَّه؛ يرجع إليهم المال | أم لا؟ قال: يرجع إليهم.
وعن رجل هلكت امرأته وخلفت عليه أولادًا منهم صغارًا وخلَّفت لهم مالا، فضعف الرجل عن مؤنتهم فباع الرجل المال وأطعمهم بثَمنه، فَلَمَّا بلغ الأولاد أنكروا البيع وتعلقوا بالمال، وتشكك المشتري في المال ووقف عنه حتَّى يلقى المسلمين؛ ما يوجب فى هذا المال جائز بيعه
لا؟ قال: البيع ماض.
أم
(1) ذكره ابن حزم في المحلى، عن محمد بن سيرين موقوفا بلفظ: «كلّ واحد منهما أولى
بماله يعني الوالد والولد»، 105/ 8.
(2) في (ب): فلا يجب.