كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٧

باب 30: ما يستحقه الوالد من مال الولد

407

قلت: فإن كان ولده بالغا أو غنيًا أو فقيرًا؛ أيجوز بيع هذا المال؟ قال: قد مضى الجواب أنَّه أتلفه عليه، وثابت بيعه وعليه الضمان لولده.

قلت: والولد البالغ يسعه يسعه أن يأخذ من مال أبيه شيئًا؟ قال: لا.

قلت: فإن كان زَمِنًا أو مقطوعًا؟ قال: لا يجوز له أخذ شيء مما ذكرت، إلا أن يكون في حال تلزمه نفقته زَمِنًا مُعدّمًا أو مقطوعا فقيرًا والأب غني فلا يطعمه ولا يجد من يحكم له عليه؛ فله أخذ ما يجب له عليه من.

ذلِكَ.

قلت: فإن أخذ من مال والدته شيئًا يجوز له أم لا؟ قال: لا يجوز له مال والدته إلَّا بحِلّها له أو دلالة عليها، إلا أن يكون عليها حكم يلزمها ما يلزم الأمهات فتمنع؛ فعند ذلك جائز له.

والذي وطئ جارية ابنه قبل أن ينتزعها؛ فإنه يكره، ولا حدّ عليه يدرأ

بالشبهة. وقد أجاز بعضهم وطأها فيما يستأنف إن لم يكن ابنه وطئها.