الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٥415
32
في ما يجب للوالد على ولده، والمولى على عبده، والولد على والده والعبد على سيده، وما يجب
من الحقوق بين الناس على بعضهم لبعض
ومن أثر: قال أبو المؤثرا: ومن حق الوالد على ولده: ألا يتكلم في مجلسه إلا بإذنه، ولا ينظر إليه شزرًا. وقيل من حق الصديق أن يكون صديق الصديق صديقه، وعدو الصديق عدوه (1).
وقال: ومن حق الولد على الوالد أن يُحسن تربيته ويحسن
أدبه.
وعن محمد بن محبوب: عن رجل له أولاد بالغون أعليه لهم مؤنة؟ قال: ما كان له من ولد صغير فعليه مؤنته، وأما البالغون فلا. قلت: فإن كان له بنات بالغات؛ ليس عليه [لهنَّ] مؤنة؟ قال: كان أبو علي لا يرى لهنَّ عليه مؤنة. وعن الفضل بن الحواري قال: ليس على الرجل أن يعول أولاده البالغين ولو كانوا في حجره. وقال: زعموا أنَّ هاشما قال في الرجل يزوّج ابنته ثُمَّ يطلقها /305/ زوجها: إن عليه مؤنتها.
قال أبو محمد: وأما أنا فيعجبني قول من يقول: إذا بلغ أولاد الرجل الذكور والإناث فليس عليه عولهم.
(1) في (أ): « … أن يكون صديق الصديق لعله صديقه وعدو لعله وعدو الصديق عدوه العدو وصديقه». وفي (ب): « .. صديقه وعدو العدو صديقه».