الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٩باب 33: في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن
429
الأشعري يرفعه قال: «من لعب بالنّردِ فقَد عصى الله ورسوله» (1). وعن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أشدَّ الناس عذابًا يوم القيامة أصحاب الشاه /313 الذين يقولون: قتلته، والله أهلكته والله، استأصلته
والله» (2)
أبو مُحمَّد رَحمه الله: وعمَّن لعن من يسكن بلد كذا وكذا؟ قال: إن كان في تلك القرية وليّ للقائل استتاب القائل من قوله فإن تاب وإلا برئ منه.
وعن أبي الحسن رحم الله: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار»؛ وقال:: لَا يَنبغي لأَحَدٍ أن يعذَّبَ أَحَدًا بِعَذَابِ اللهِ» (3).
ولا يُقتل صبي ولا امرأة إلا من أعان على القتال؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم «نهى
عن قتل النساء والصبيان» (4).
و «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عَن الشَّغَارِ) وهو: أن يقول الرجل للرجل: زوّجني
أختك وأزوجك أختي، ويكون صداق هذه بصداق هذه؛ فهذا لا يجوز.
(1) رواه مالك في الموطأ عن أبي موسى الأشعري بلفظه، باب ما جاء في اللعب بالنرد، ر 1509، 32/ 6. وأبو داود، باب النهي عن اللعب، ر 4287، 98/ 13. (2) روى المتقي الهندي في كنز العمال بعضه عن الديلمي عن ابن عباس، ر 40654،
218/ 15
(3) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، باب لا يعذب بعذاب الله، ر 2793. وأحمد من حديث ابن مسعود بلفظ قريب، ر 4099. والبيهقي عن ابن عباس بلفظ قريب جدا،
ر 17270.
(4) رواه البخاري عن ابن عمر ببعض لفظه، كتاب الجهاد، ر 3014 - 3015. ومسلم، مثله، كتاب الجهاد والسير، ر 4646. (5) رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بلفظ «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى … »، کتاب النکاح، باب في الأولياء، ر 514. والبخاري عن ابن عمر، باب الشغار، ر 4720، 66/ 16.