كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٩

باب 33: في شيء من النهي، وما جاء فيه لعن

439

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما كان جابر يذكر عنه ـ أَنَّهُ «لعن آكل الربا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ إِذا عَلِموا بذلك» (1).

وكان جابر يذكر أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة) والواشرة والمستوشرة، وبائع الصدقة). و «أَنَّهُ لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها» (4).

وأنَّه لا «لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال

بالنساء» (5).

وأنَّه قال: «مَن أَحدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحدِثًا فَعَلَيهِ لَعَنَةُ اللهِ والملائكةِ والناس أجمعينَ، لَا يُقبل منه صرف ولا عدل (6).

(1) رواه مسلم عن جابر بلفظ قريب، في المساقاة، ر 4177. وأبو داود عن ابن مسعود مثله، في البيوع، ر 3335.

(2) في (أ): «والبائصة والمتنبصة»، والتصويب من كتب الحديث واللغة.

(3) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب، باب (41) في المحرمات، ر 637، 975. والبخاري عن ابن عمر بلفظ قريب، في اللباس، ر 5942 … والنسائي عن عائشة نحوه، في الزينة، ر 5118 .. قال الربيع: «الوَاشِمَةُ: التِي تَجعَل الوَشمَ فِي وَجْهِهَا أَو فِي ذِرَاعِهَا، وَالمُستَوشِمَةُ: التِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ. والوَاصِلَةُ: التِي تُوصِلُ شَعرَ رَأْسِهَا لِيُقَالَ: إِنَّهُ طَوِيلٌ، وَالمُستَوصِلَةُ: التِي يُفعَلُ بِهَا ذَلِكَ». (4) رواه الترمذي عن أنس بلفظ قريب في البيوع، ر 1342. وأبو داود عن ابن عمر الأشربة بمعناه، ر 3676. وابن ماجه مثله في الأشربة، ر 3505 - 3506. (5) رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين … باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، ر 5546. وأبو داود عن ابن عباس بلفظه باب لباس النساء، ر 4097. (6) رواه البخاري عن علي بلفظه باب إثم من عاهد ثم غدر … ، ر 3008. وأبو داود مثله، باب في تحريم المدينة، ر 2034.

في