الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٠440
كتاب
الجزء الرابع
وَأَنَّهُ قال: «من حَالَتْ شفاعته دونَ حدٌ من حدودِ اللهِ فقد ضادَّ الله في ملكه وحرَّضَ على سخطه، وأنَّ لعنة الله تتابع عليه إلى يوم القيامة» (1). وَأَنَّهُ «لَعَنَ الله قَوْمًا اتَّخذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِم مَسَاجِد» (2).
وَأَنَّهُ قال: «مَلْعُونٌ مَنْ آذَى المسلِمِينَ فِي طُرُقَاتِهِم»، «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً)، و «ملعون من أطال الوقوف على البهيمة /320/ يتوسدها في الحديث» (5).
وَأَنَّهُ قال: «إذا خرجت المرأة من بيتها بغير إذن زوجها لعنتها ملائكة الرحمة والغضب حتّى ترجعَ» (6)
وذكر أن جابرًا ذكر أنَّ ابن عمر بن الخطاب بلغه: أن سمرة بن جندب باع خمرا؛ فقال له: لعنه الله.
(1) رواه الربيع عن جابر مرسلًا بلفظه، دون ذكر: «فقد ضاد … لعنة الله»، الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، ر 979. وأبو داود عن ابن عمر بمعناه، باب فيمن يعين على خصومة أن يعلم أمرها، ر 3597. (2) رواه الربيع، بلفظه عن جابر بن زيد مرسلا، باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، ر 980، 265/ 4. والبخاري عن عائشة وغيرها بمعناه كتاب أبواب المساجد، باب الصلاة في البيعة … ، ر 436، 129/ 1. والنسائي، عن عائشة بلفظه، كتاب الجنائز، باب اتخاذ القبور مساجد، ر 2046، 95/ 4.
(3) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلًا بلفظ قريب، الأَخبَارُ المَقَاطِيعُ عَن جَابِرِ بنِ زَيدَ، فِي الإِيمَان وَالنّفَاق ر 981. والطبراني في الكبير، عن حذيفة بن أسيد بمعناه، ر 3050. (4) هو تكملة لحديث الربيع السابق، ورواه الترمذي عن ابن عباس، باب ما جاء في حد اللوطي، ر 1456. (5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(6) رواه البيهقي عن ابن عمر بمعناه، باب ما جاء في حقه عليها، ر 14490. والطيالسي في
مسنده، عن ابن عمر مثله، ر 1951.