الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٦في الكذب وما جاء فيه
446
1 w
34
J. 3
من كتاب الرقاع وقال أبو المؤثر: الكذبُ قبيح مكروه ولا خير فيه، إلا من كذب تقيَّة أو لإصلاح بين اثنين فيسعى بينهما بأحسن الأمور ويستر قبحهما.
قال: وقد قالوا إنَّه يجوز الكذب للرجل يريد أن يصلح بين الرجل وامرأته، فيقول لها قولًا يُطمئنها به ويستعطفها عليه؛ فيقول: قد قال: أن يفعل لك كذا وكذا وهو محسن، ويذهب إليه فيقول له مثل ما قال لها يستعطفه عليها ليصلح بينهما؛ فقد أجازوا له ذلك. قال: ومن فعل هذا رجونا أَنَّهُ لا يكون آثما، ويستغفر ربه على كل حال. وعن رجل يُعرف بالكذب ويعد ويُخلف؛ فمن كان فيه إحدى هاتين الخصلتين سقطت ولايته، إلا أن يكون له في ذلك عُذر وحجة إِلَّا أَن
يتوب.
ومن أثر: قال الوضاح بن عقبة: بلغني أن عمر بن الخطاب رحم الله قال: لكم مندوحة في معاريض الكلام عن الكذب.
ومن كتاب ابن سيرين الكلام أوسع من أن يكذب فيه.
وعن محمد بن محبوب: إِنَّ الكذب ينقص الإيمان إذا لم يتب منه. رجل يكذب لامرأته في الشراء يريد رضاها، وذلك أن يقول لها: في