الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٧باب 34: في الكذب وما جاء فيه
447
الصوع فيه كذا وكذا، وفي الثوب أنه اشتراه بكذا وكذا يريد رضاها؟ قال:
لا أحبُّ له ذلك.
من
سألت هاشمًا عن الكذب المعتمد (1) عليه؟ فقال: قد قال من قال المسلمين: إِنَّهُ يفسد الصيام ويتوب ويبدل. وقال من قال: يستغفر الله، وَأَمَّا الطهور فينتقض. وعن أبي زياد وعبد المقتدر أنَّ من كذب وهو صائم يومه. وقال غيره: يستغفر ربَّه ولا بدل /324/ عليه. وقال أبو محمد:
أبدل
يبدل يومه.
مسألة: [في الكذب المتعمد]
أبو مُحمَّد رَحَمد لله: اختلف أصحابنا في الكذب المعتمد عليه، هل ينقض الصوم؟ قال بعضهم: ينقض الصيام، وأجمعوا أنّه ينقض الوضوء للصلاة، وأجمعوا أنَّهُ لا ينقض طهارة الاغتسال من الجنابة.
ومن كتاب: سؤاله لأبي القاسم الإمام - رحمهما الله، سألت أبا القاسم رحمةالله عن الكِذبَة أهي من صغائر الذنوب أم من كبائرها؟ قال: هي عندي من الصغائر، إلا أن يكون أتلف بها مالاً أو نَفْسًا أو سَفك بها دما.
قلت: لأبي مالك فما قولك في هذا؟ قال: قد قال بعض المسلمين: إِنَّهَا من الصغائر إذا كان على ما شرطه أبو القاسم. قال: وقد قيل: إنَّها من
الكبائر.
قلت: فما تقول أنت؟ قال: أقول: إِنَّهَا من الصغائر إذا تعمد عليها
صاحبها، ولست آمن أن تكون من الكبائر.
(1) في (ب): المتعمد.