كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦٤

ما جاء في السؤال

564

47

بوجه

ابن عباس: وقد قيل: أَعطِ السائل ولو جاءك على فرس.

ومن كتاب بني بيزن: عن عُبادة عن أبي نهيك: أنَّ مكاتبا سأل ابن عمر الله، فقال: كم عليك؟ فقال: كذا وكذا، فأعطاه.

قال: يُكره أن يسأل بوجه الله، ولو سألني ما لا ينبغي لم أعطه. ومن كتاب: بلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسألة في غير حق الله كالشَّين في الوجه، وهي نار، فإن أعطي قليلا /394/ فقليل، وإن أعطي كثيرًا

فکثير).

وبلغني أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَصلحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ حَمَلَ صلى الله عليه وسلم دينًا في صلاح قومه حتَّى يؤدِّيه لا يَزدادُ عَلَيهِ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فِي مَاله فصار عليه الفضل فَيَسْأَل حتَّى يؤدِّيَ، وَرَجُلٌ شهِدَ ذَوو الحِجَى مِن قَومِه أَنَّهُ دَخلَ عَلَيه وعلى أهل بيته فَقرُ فيعطى حتَّى يُجبر هو وعياله» (2).

(1) رواه ابن زنجويه في الأموال عن عمران بن الحصين بلفظ: «مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة، ومسألة الغني نار إن أعطي قليلا فقليل … ، ر 1658. والبزار في البحر الزخار، مثله، ر 3018.

(2) رواه مسلم عن قبيصة بن مخارق بلفظ قريب، باب من تحل له المسألة، ر 1044، 722/ 2. وأبو داود، مثله باب ما تجوز فيه المسألة، ر 1640، 120/ 2،