الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١٢612
كتاب
الجزء الرابع
ويجوز للرجل مش محارمه من النساء ومتهن له.
ذلك
ومن صافح ابنة عمه أو ابنة خالته أو غيرهنّ من فوق الثوب ولم يقبض يدها بيده، وكان باسطا أصابعه؛ جاز له، وقد شدد بعض الفقهاء في من تحت الثياب ومش يدها.
ويجوز للشاب مصافحة الشابة إذا كانا واثقين بأنفسهما.
ولا يجوز للمرأة أن تصافح ذا محرم قد عرف بالفسق في فرجه. وقال أبو عبد الله: إن كانت تخافهم فلا تصافحهم.
وقد أجازوا في ترحيب الرجل بالمرأة أن يعطيها يده من فوق الثوب إذا كانت امرأة مدبرة، وأما الشابة فلا.
ولا يرحب الرجل بالمرأة من غير ثوب يكون بين كفّيهما.
وجائز للرجل أن يُسلّم على امرأته إذا قدم من سفر أو غيره، وذلك أقرب للبر. قال: جابر وليس ذلك بطلاق إذا فعل [كذا].
فصل: [في تقبيل ذوات المحارم]
وجائز للرجل أن يُقبل ابنته وأخته وأمّه وخالته وعمته، وجائز لهنّ
إذا كان تقبيل إكرام ورقة لا شهوة.
ذلك
وكره المسلمون قُبلة الخالة والعمّة والأخت. قال أبو عبد الله: يكرهون
الخدّ، وأما في الرأس والعين فلا بأس. وأما البنت فإنَّا نرجو
في الا ا يكون بذلك بأس.
أَن
ولا بأس أن تُقبّل المرأة حدقتي ابنها ورأسه، وأما فمه فكان يكره لها
وله أن يتعمّد الفم.