كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢٦

626

كتاب

الجزء الرابع

مسألة [في الأماكن التي يجوز دخولها بغير إذن]

ويدخل البيت إذا سرق أو احترق أو انهدم أو فيه مصيبة بغير استئذان، وبيت الحاكم، وبيت المستغيث مثل المرأة يضربها زوجها، فإذا استغاثت دخل بغير إذن، يقول: استتروا فإنّا ندخل والاستغاثة أن تقول: واغوثاه بالله. واغوثاه بالمسلمين. وإن كانت تصرخ ولا تقول] من هذا شيئًا فلا يدخل [عليهم]) إلا بإذن.

وكذلك المسجد يدخل بغير إذن، وحانوت التجار، وبيت العرس

والمأتم. وإذا قعد رجل وامرأة في بيت يريدان الفجور، فأرسل إليهما الإمام فلم يأذنا للرسول؛ دخل عليهما بغير إذن ومنعا عن الحرام.

وإذا كان قوم مجتمعين على شراب دخل عليهم بغير إذن إن علم أَنَّ شرابهم حرام، وإن لم يستيقن أنه حرام لم يدخل إلا بإذن. وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب إن سمع أصواتهم عالية أو صوت طنبور أو غير ذلك من المنكر فليستأذنوا عليهم، فإن أذنوا وإلا دخلوا بغير إذن.

فصل: [في دليل الاستئذان]

الخطاب

عن ميمون العباد (3): أَنَّ أبا موسى الأشعري //79// أتى باب عمر بن الخطاب له فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، ثُم لقي عمر بن فقال له: ما ردّك عن بابنا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الاستئذان ثلاث

(1) تقويم هَذِه الفقرة من بيان الشرع للكندي، 89/ 29.

(2) كذا في النسخ، ولم نجد من ذكره أو ترجم له.