الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٢٨628
كتاب
الجزء الرابع
ولا ينبغي للرجل أن يدخل إليه أحد من أولاده إذا احتلم والجواري إذا حضن ليلا ولا نهارًا إلا بإذن.
وقال ابن عبّاس: ترك الناس من كتاب الله آيات لا يعملون بها هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَذِنَكُمُ … الآية، [والآية التي في سورة النساء وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَمَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ … ) (النساء: (8)] والآية التي في الحجرات إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ﴾ (الحجرات: 13)؛ قيل: نزلت في بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال: في سلمان الفارسي.
(1) هذه الزيادة من: تفسير ابن أبي حاتم، ر 13750.
٢٬٢٧٥ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.