الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٧٩باب 58: ما يلزم الإنسان من فعل وقول وما لا يلزم
679
من الشراة فعليه إنكار ذلك مِمَّن رآه، وليس ذلك على غيرهم، إِلَّا أَن يَكون في طريق منكر فينكر عليهما ما أظهراه.
ومن اشترى من رجل أرضًا ثُمَّ والاها (1) رجلا، فأخذها الشفيع وطلب أن يكتب له صفًّا بشرائه من الرجل؛ فقد قال بعض إنَّ الوالي يأمره) أن يكتب له.
مسألة: [في أداء الشهادة]
ومن سمع شهادة أشهد بها أو لم يشهد ثُمَّ احتيج إليه فعليه؛ أَن يؤديها. ومن أخبر أحدا بحق عليه لأحد فلا يسعه كتمان ذلك، وعليه أن يُعلم المقر له عندي شهادة لك. إِلَّا أَنّ الذي عندنا أنَّه إذا طلب الرجل حقه فأنكر المقر المطلوب، ولم يجد الطالب المقرّ له بيّنة غيره؛ فعند ذلك يلزمه أداء ما أقر عنده له، أشهد المقرّ له على نفسه أو لم يشهده بذلك.
مسألة [فيمن علم بعتق عبد وردّه إلى الرق]
ومن علم بعتق عبد وردّه إلى الرقّ فلا يسعه السكوت عنه، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا منكر عظيم ردّ //100 // الأحرار في الملكة بعد العتق وعلى من علم ذلك أن يُعلم المعتق ويشهد له بهذه الشهادة وينكر على من يعتقه أن لا يتعدى عليه بما لا يحل له منه. وهذا واجب (3) على من علمه أن ينكره، ولا يَرْكن إلى
الباطل فيهلك.
(1) في النسخ: + «خ ولاها». (2) في النسخ: + «خ يلزمه». (ص): فوقها: «الواجب».