كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٠٢

702

كتاب

الجزء الرابع

وسلامة حاله إذا كان أمره ليس بالواضح في الناس وكان فيه لبسة ليزيل

الشك

وسوء الظن عن نفسه.

وقال بعض المسلمين: إِنَّ الإمام إذا سئل عمَّن عقد له وعمن قبل إمامته منه، فقال: قبلها من المسلمين؛ أَنَّ ذلك يُقبل منه؛ لأنَّ ذلك إنكار (1) عندهم فعل المحدثين وقبوله منهم.

مسألة: [فيمن دخل في إمامة فاسدة]

ومن دخل في عقده مشكلة وقد تقدَّمت له ولاية لحقه حكم الإمام في الولاية والبراءة والوقوف على أي حال كان الإمام. وقد قال أبو المنذر بشير رحم الله: ومن دخل في إمامة فاسدة لحق بحكم المعقود له). وإذا كان الإمام موقوفا عنه لأجل أصل العقدة، فقال رجل من المسلمين: أنا مِمَّن يتولى العقد له؛ فإنَّه يوقف عنه.

مسألة: [في تقديم من لا ولاية له ولا عداوة]

وإذا قدم الإمام من لا ولاية له ولا عداوة فلا تلزم المسلمين إمامته. ولا يجوز لأحد الدخول في عقدة يتولاها من لا ورع له //111// ولا صحة دين، وإن كانوا مقرّين بالدعوة حَتَّى يكونوا هم وإمامهم أهلًا لما دخلوا فيه. وإذا كان الأمر علَى عِمِّيَّة فَليس يَجوز.

وليس كلّ من انتحل دعوة المسلمين وتسمّى بها كان له طاعة وأجابه

إلى ما يدعو إليه.

(1) في النسخ:

+

«خ

أنكر».

(2) في النسخ: فوقها «لهم».