كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٠٨

708

كتاب

الجزء الرابع

اختلف الناس كيف كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم//113// للنساء؛ فقالت طائفة: ما مش النبي صلى الله عليه وسلم قط يد امرأة. وقال آخرون: كان على يده (2) (1) فبايعهم. وقال آخرون: جيء بطست فيه ماء فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الماء، ثُمَّ أمر النساء، فكنَّ يدخلن أيديهن في الماء الذي في الطست، وكانت المبايعة. وقالت عائشة: ما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط فمش يدها، ما بايعهنَّ إِلَّا بهذه الآية. وقالت أيضًا: ما مش رسول الله يد امرأة قط، إِلَّا أَنَّه إن أخذ عليها العهد فأعطته قال: «اذهبي فقد بايعتك».

وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بقدح فيه ماء فَيُدخل يده فيه ثُمَّ يَدفعه إلى النساء فيدخلن أيديهن فكانت هذه مبايعته للنساء. قال ثعلب: سمى الله تعالى النساء مؤمنات قبل أن يؤمن؛ لأنَّهنَّ اعتقدن الإيمان.

(1) هذه العلامة تتكرر في هذا الجزء وفي بعض الأجزاء أيضا يشير بها الناسخ إلى نقص أو خلل في النص، أو عدم فهم منه، أو نقل النص كما وجده، والله أعلم.