الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧١٤714
كتاب
الجزء الرابع
لا يكون إلا مع الإمام أو برأيه، فمن أتى شيئًا من ذلك أحد من الولاة بغير رأي الإمام وأخطأ الحق لزمه القود.
فإذا ضرب الإمام رجلًا على حدث مئة وعشرين سوطًا أو مئة سوط فهو مسرف وليستتاب من ذلك.
قال محبوب وليس على الإمام بأس في التجسس على أصحاب الشراب والفسق إذا لم يقتحم على الناس في منازلهم، وأما السؤال عن من يريبه والبحث عنه فليس عليه في
ضربه
ذلك جناح.
مسألة: [فيمن ضرب بحق]
وإذا أمر الإمام بإخراج سرية فضربوا رجلًا بحق أو بغير حق، فمات من ذلك في ثلاثة أيام منذ ضربوه بغير حق؛ فعليهم القود. وإن مات بعد
ثلاثة أيام فعليهم الدية.
وإن كانوا ضربوه على ما يستحق به التعزير، وكان ذلك برأي الإمام أو برأي قائدهم؛ فالدية في بيت مال المسلمين.
ولا ينبغي للإمام أن يهمل الحد إذا عفا أصحاب الحق حَتَّى ينكل الناس عن أعراضهم.
وليس على الإمام (2) إذا أصاب ولدا مطروحا أو امرأة معها ولد أن يبحث عن ذلك، ولا يسلها ما هذا؟ ولا يفتشها.
مسألة: [في قبول الإمامة النصيحة]
وإذا قال رجل للإمام ينبغي أن تفعل كذا وتغيّر كذا، فقال: اذهب فليس هذا إليك، أو ليس عليك، أو أنا أنظر في ذلك، وكان ذلك مِمَّا يلزمه إقامته وتغييره، وأبى مراجعة الحق؛ فقد جار. وإن قال ذلك ورجع إلى الحق