الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٨٧باب 70: في الغنائم وأحكامها
787
وإن صالحوهم على صلح رجعوا به عن قتالهم ولم يكن فيما يستأنفون فما أخراه أَن يكون غنيمة. وإذا صالحوا على شيء كلّ سنة فأعطوا فأعطوا ذلك سنتين لم يخرجوا عنه، ثُمَّ عدل عليهم فصلح حالهم؛ فإنَّه يؤخذ منهم ما كانوا صالحوا عليه وما كانوا أخرجوا عنه منهم أيضًا.
وقيل: ليس لليتامى من الأغنياء من الخمس شيء، ولا لابن السبيل الغني وليس لبناء المساجد ولا لشراء المصاحف ولا للحجاج، ولا لدين الميت من الفيء شيء.
ذلك
ومن قال له قائد السرية: من لم يخرج يوم كذا وكذا فلا أسهم له في الغنيمة عندنا إن كانت؛ فعن بعض الفقهاء: أَنْ من تخلف بعد على آثارهم فغنموا قبل أن يلحق السرية ومن بعد ما
اليوم
م ثُمَّ خرج خرج أهل المركب المتخلّف؛ فلا سهم
خروجهم.
له
في الغنيمة ولو كانت بعد
وقيل: ومن تخلف برأي القائد من أصحابه، ثُمَّ خرج فسار قليلًا ووقعت
الغنيمة؛ فهم شركاء فيها. وإن كان تخلّفه بلا رأي القائد فلا
له، إِلَّا من
سهم
أمره القائد.
تخلّف
ومن
عن الحرب في السرية وقد كان خرج عندهم؛ فلا
له،
سهم
في
إلا من أمره القائد أن يتخلّف في بعض معانيهم فله سهمه. وإن القرية ولم يخرج فلا سهم له.
تَخلَّف
ومن مات أو قتل بعد (1) الهزيمة فله حصَّته من الغنيمة، تكون لورثته ولو كانت لم تجمع. وإن مات قبل هزيمة المشركين فلا سهم له.
(1) في النسخ فوقها: «خ قبل».