الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨28
كتاب
الجزء الخامس
وذكر فيها (1) ـ المني» (2)، وبين ذلك أيضا أنَّه صلى الله عليه وسلم قرن المني بالبول
والدم).
وفي إسقاطه الغسل من النخامة وإيجابه الغسل من المني دليل على طهارتها ونجاسته.
وعن عائشة لا أنها سألته عن المني يصيب الثوب؛ فقال: «إن كان رطبًا فَاغسِليه، وإن كان يَابسًا فَافركيه»، فأمره بإزالته دليل على نجاسته. وروى سليمان بن يسار عن عائشة أنها قالت: «كنتُ أغسل الْمَنيَّ من ثَوب رسول الله (ه). وعنه أيضًا: أَنَّها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثَوبه الْمَنيُّ غَسَلَه».
وعن عمر: أنَّه رأى في ثوبه أثر الاحتلام فدعا بماء ليغسله؛ فقال عمرو بن العاص: لو أخذت ثوبًا فصليت فيه فقد أصبحت؛ فأبى ذلك عليه فغسله [ثم صلّى بعد أن طلعت عليه الشمس].
وعن ابن عباس قال: من صلى وفي ثوبه جنابة أعاد الصلاة.
(1) في (ق): «منها» فوقها: «خ فيها». (2) رواه الدارقطني، عن عمار بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه .... ر 398. والبيهقي، نحوه، كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسات بالماء دون سائر المائعات، ر 39. (3) في (ق): «بالدم والبول». (4) رواه الدارقطني، عن عائشة بمعناه كتاب الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطبًا ويابسًا، ر 389
(5) رواه البيهقي في السنن الصغير، عن عائشة بمعناه جماع أبواب الطهارة، باب طهارة المني، ر 129.
(6) هذه الإضافة لتوضيح المعنى من موطأ مالك، كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة،
ر 85