الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢32
كتاب
الجزء الخامس
وَأَمَّا
القرع والبطيخ وأشباه ذلك؛ فقال بعض - وهو الأكثر ـ: /11/ إنَّه يؤكل. وقال آخرون: لا يؤكل، وهو شاذ.
وإذا طبخ بيض فوجد في بعضه فراخ فلا يؤكل ما فيه من الفراخ، وما كان منشقًا من البيض الباقي فلا يؤكل أيضًا، وما لم ينشق من البيض أكل، وإذا شوي البيض وهو غير مغسول فانكسر فلا بأس به، وإن طبخ غير مغسول وانكسر فإنَّه نجس، ولا يجوز أكله، والماء المطبوخ به نجس. وإذا عجن [تمر] بماء نجس فلا رخصة فيه، إلا لمن أراد أن يطعمه الدواب؛ فقد رخص فيه. وإن كان التمر عُجن أو كُنز بماء نجس؛ فإنَّه ينكّل ويفرّق ويصبّ عليه الماء، ويبالغ في طهارته ثم يؤكل.
وإن بالت الدابَّة على الجراب؛ فقد قيل: يصبّ عليه الماء، ويكون الماء أكثر من البول ثمَّ قد طهر. وعن موسى بن عليّ في جراب تمر كنز بماء ينكل ويصب الماء اعليه صبا. وقالوا في جراب تبول عليه الشاة
أَنَّه نجس إن صب الماء على ظاهره يكفي، ولم يشترطوا إجراء اليد عليه.
والعجين إذا عجن بماء نجس وخبز بالنار؛ فمنهم: من أجاز أكله. وقال بعض: إن النار لا تطهر النجاسات، وإلى هذا يذهب أبو مالك. وقال قوم: يطرح أو يدفن ولا يؤكل.
نأخذ.
وكذلك التنور؛ منهم من قال يكسر. ومنهم من قال: لا بأس به، وبه
وكذلك مختلف في الحطب النجس؛ منهم: من أجاز الخبز به. ومنهم: من لم يجز. ومن أفسد الحطب أفسد الرماد والجمر. وأجاز بعضهم الانتفاع باللهب، وأفسده بعض.