الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٠80
كتاب
الجزء الخامس
ودم العروق نجسة) إلا ما كان من دم الكبد ودم اللحم لا بأس به بعد
غسل المذبحة.
ودم المذبحة والدم كله [و] دم كلّ سافح من كل حي نجس.
وإذا خرج من جرح دم، ثمَّ خرج من بعد الدم صفرة؛ فإن الصفرة إذا لم يكن الجرح غسل تغسل فإن كان غسل ثم خرجت صفرة بعد الغسل لم تفسد تلك الصفرة شيئًا من الوضوء ولا من الثياب.
وعن محمد بن محبوب: أنَّه إذا خرج من جرح بدن صحيح دم أصفر فإنَّه لا يفسد الثوب إذا مسه ولا ينقض الوضوء (2).
والمريض إذا كان ينفث (3) فيخرج منه علقة أو دم مختلط؛ فإن كان ملتزقًا بفمه شيء منه فلا يجوز أن (4) يأكل ويشرب حتّى يغسل فمه، وإن كان لا يلزق بفمه شيء وإنَّما هو يخرج من حلقه نفئًا متباينا فلا بأس عليه إن أكل أو شرب قبل أن يمضمض فاه.
ومن كان في فمه دم ويخرج منه، ثمَّ انقطع الدّم وبزق ثلاث مرات بعد انقطاع الدم؛ فقد طهر.
ومن
كان بيده شيء من الدّم فحكه بالأرض حتى ذهب أثره، ثم أكل بيده طعامًا رطبًا ولم يغسل موضع الدّم؛ فإن كان الطعام مِمَّا لا يختلط، مثل: الأرز الجامد | والثريد الجامدا وأشباه ذلك فإنَّما يفسد ذلك الموضع وحده الذي كان مشه بيده التي بها الدم، وإن كان طعامًا رقيقًا يصيب بعضه
في (ق): «العرق نجس».
(2) في (ق): الطهارة. (3) في (ص): + الدم. (4) في (ص): «إلَّا خ أن».
خ