كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨١

باب 4: في الدم وأحكامه

81

بعضا مثل: اللبن وقد مته بذلك الموضع الذي فيه الدم فقد فسد ذلك،

ولا يطهر الدم إلا الماء.

دم يسير

فمَنَّه (1) حتى ذهب، ثمَّ غمس

وقال بشير: من كان في أصبعه يده في خل ناسيا؛ فلا أرى به بأسا لأَنَّه شيء يسير.

وعن أبي عليّ أنَّه لا بأس بالدّم الطري حتَّى يكون مقدار ظفر الإبهام، والعلق ليس ينجس حتَّى يكون دما مسفوحًا.

ومن وجد رطوبة في الليل ببدنه أو أنفه فلينظره بالنار، ومن حك بثرة أو نحوها فوجد رطوبة فليشمها؛ فإن //29 كان عرف الدم أعاد وضوءه،

وإلّا فلا شيء عليه.

ودم الغيلمة أخاف أنه مفسد.

مسألة: [في من أصابه دم]

ومن كان بيده دم فحضرت الصلاة، فتوضأ وصلى ونسي الدم ولم يغسله، فلما فرغ لم يجد بيده له أثرًا؛ فإنَّه يبدل وضوءه وصلاته (2).

فإن كان توضأ من إناءٍ غسل ما أصاب بدنه وثيابه من ذلك قبل أن يغسل يديه، وإن كان من نهر فإنَّه يغسل يديه وما لاقى من بدنه قبل أن يغسلهما، ولا بأس بالثياب وغير ذلك.

ومن كان به قرحة فوجد بها دما، فرأى أنه حمرة القرحة فصلى وهو يشك أنَّه دم فلما غسله إذا هو دم وقد صلى؛ فصلاته جائزة ما لم يفض

انظر: العين، (مث).

(1) منَّ يَمُثُ مَنَّا:.

مسحه.

(2) في (ق): الصلاة والوضوء.