كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٢

92

كتاب

الجزء الخامس

ومن لم يجد ماء وفي ثوبه نجاسة فيُستَحبُّ له أن يغيّرها بالتراب،

وليس بواجب.

وغسل الثوب من النّجاسة إن لم يرد صاحبه استعماله له غير لازم له،

والله أعلم.

مسألة: [في غسل الثياب]

والثياب يقبل غسلها مِمَّن قد عرف بغسل الثياب، ومن العبيد والإماء إذا علم غسل النّجاسة ورأى عليها أثر ذلك من الغسالة إذا قيل له: اغسله من النجس)، فرأى عليه أثر الغسالة؛ قبل منه.

وإذا قال: إنَّه غسله غسل النّجاسة؛ قيل إذا كان الخادم مسلما يصلّي، وأما المشرك ومن لا يتقي النجاسة فلا أرى ذلك.

أَنَّه

وقال الفضل بن الحواري من سلم إلى عبد أو أمة ثوبا نجسًا ولم يعلمه نجس فأتاه به وأثر الغسالة به (2)؛ فله أن يصلّي فيه ولو لم يسأله عن شيء إذا كان الذي غسله بالغا.

واختلف في غسالة أهل الكتاب، ولا نقول ذلك.

والثوب النجس إذا غسل في الفلج فمسَّ المغسول منه ما لم يغسل بعد؛ فإذا كان في الماء فلا بأس.

وإذا أصاب الثوب احتلام ولم يعرف المكان امنه | فليغسل الثوب كله،

وإن عرف المكان غسل وحده.

(1) في (ص): «غسل النّجاسة خ من النجس». (2) في (ق): «فيه خ به».