الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٥باب 6: في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النجاسات
وقال الفضل لا بأس برماد الحطب النجس.
125
وإذا نضح إنسان على وجين (1) ساقية ماء فأصاب عذرة يابسة، ثم رجع الماء على أحد، أو على ثوبه فلا بأس.
ومن روح ثوبه في موضع أعلى منه عذرة يابسة، ويعلم أن الغيث ضربها وشك أنها سالت حيث ثوبه؛ فحَتَّى يعلم نَجاسة، كان الغيث قليلا أو
كثيرًا.
ومن مات على فراش أو وضع بعد ما مات فلا يغسل بالماء، ويستعمل وهو طاهر. وقال ابن محبوب لا بأس بالكلب ينغمس في الماء النظيف ثم يخرج فينتفض فيصيب إنسانًا (2) منه ذلك من شعره أو بدنه فلا
بأس به.
ولا بأس بالحبّ الذي تدوسه البقر إذا بالت فيه /48/ ويغسل
ويؤكل.
قال أبو الحسن: سُور ما يؤكل لحمه ولبنه حلال. وعن أصحابنا: أنَّ لبن ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات الطاهرة كالأتن ونحوها طاهر، والناس مختلفون في ذلك. ومختلف في لبن السباع.
(1) الوَجْنُ والوَجَنُ والوَجين والوَاحِنُ الأخير في اللغة كالكاهل والغارب: أرض صلبة ذات حجارة. وقيل: هو العارض من الأرض ينقاد ويرتفع قليلا وهو غليظ. وقيل: الوجين الحجارة. وقيل: الوَجِينُ قُبل الجبل وسَنَده، ولا يكون الوجينُ إلا لواد وطيء تعارض فيه الوادي الداخل في الأرض الذي له أجرافٌ كأَنها جُدُرٌ، فتلك الوُجُنُ والأَسْنادُ والوَجين: شَط الوادي. انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (وجن). والوجين في العرف العُماني هو: أحد
جانبي الساقية. (2) في (ج): فوقها: «أناسًا».