كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٤

144

كتاب

الجزء الخامس

60

وإذا بال الإنسان فلا يبزق في بوله فإنَّه يكره، ويقال: تكون

منه آفة.

وقال أبو علي: من كان يبول أو يستنجي أو يغتسل فما نرى بأسًا أن يكلّم غيره إذا كلَّمه، أو يبتدئه أو يتكلم بحاجة إذا عنته، والله أعلم.

مسألة [في الأماكن المنهي عن التغوط فيها]

2

ومن تغوط تحت نخلة أو شجرة مثمرة في حد (1) ينتفع بها فلا يجوز، وأما ما لم تصر الثمرة في حال ينتفع بها، أو ليس فيها ثمرة

فجائز تحتها.

قوم

محلة (2) ومن تغوط في أو زرعهم فلا بأس ما لم يضرهم، إِلَّا أَنَّه لا يتغوط في أصول النخل ولا شجر، مثمر، فإن كان في وقت لا يثمر فلا بأس، وقد جاء في ذلك الكراهية من المسلمين. فأما اللعن فيه فلا يصح عندنا، والله أعلم.

وعن أبي الحسن: لا يجوز التغوط في أموال الناس المحصونة، وإلقاء النجاسات فيها، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا في أرض للناس من حيث يَمرُّون ويسقون ماءهم فتتنجس الثمار وتصيبهم تلك الأنجاس؛ هذا لا يجوز. [وَأَمَّا] غير ذلك الأموال البراح الذي لا يمنعه صاحبه يكون ذَلِك زيادة فيه ويعجب صاحبه فجائز، ولا شيء على

من

فعله. من

ومن تغوط وبينه وبين القرية قدر نصف ميل فلا بأس أن يتصعد ويقرأ

القرآن.

(1) في (ق): تحتها: «حال».

(2) في (ص): نخل.