كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٦

146

كتاب

الجزء الخامس

مسألة [في ما يكره في الخلاء]

عن ابن عباس رحمه الله قال: يكره للرجل أن يذكر الله تعالى على حالين على خلائه، ومواقعة أهله.

وقال علقمة: لا يذكر الله اوهوا على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه.

وقال مجاهد: الملك يجتنب الإنسان عند غائطه، وعند جماعه.

وقال النخعي: لا بأس أن يذكر الله في الخلاء.

سئل ابن سيرين: عن الرجل يعطس في الخلاء؟ فقال: لا أعلمنَّ بَأْسًا أَن

يذكر الله في الخلاء على كل حال.

مسألة [في أحكام الاستبراء]

ومن كان جالسا

مع

قوم فأخذه البول، فقعد قريبًا منهم للبول وهم سوء أدب وغير محمود، د، إلَّا أن ينزعه

ينظرون إليه غير متعرّ بهم؛ فذلك فلا يجد بدا من ذلك. والمحرَّم إبداء العورة والبول متعمدا فيما لا

يحل له.

ولا يجوز لمن كان يبول أن يردّ السلام، إلَّا أنَّ بعض أصحابنا أوجب (1) الرد إذا فرغ. وكان الشيخ أبو مُحمَّد لا يرى السلام على من كان في الحال، ولا يوجب فيها ردّ السلام.

تلك

عن جابر بن زيد الله قال: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفله فإنَّه ينقطع عنك وحكي تفسير هذا عن بعض أهل العلم، قال: إذا أردت أن تستبرئ من البول؛ فَإنَّه لا يجزئ عنك حتّى تفعل هذا، إذا بال الرجل

(1) في (ق): أجاز.