كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٩

باب 6: في الأرض، وما هو منها، وما هو في معناها، وأحكام النجاسات

149

وعلى من بال في الماء الاستبراء بقدر ما يستبرئ خارجًا من الماء، كان الماء بحرًا أو نهرا، ثمَّ يتوضأ إذا كان في نهر جار، ويسعه ذلك، إلَّا أَن يضطر فيما لا يمكن إلا ذلك، أو يجيئه حال لا يمكنه الخروج منه فذلك. والراكد أشد من الجاري.

والاستبراء بالنعل جائز، وإذا مشى بها فقد طهرت.

ومن بال ولم يستبرئ واستنجى /58/ وصلى وعادته الاستبراء، فإنَّه يبدل صلاته؛ لأنَّه لم يتنظف.