كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٧

باب 7: في الاستنجاء بالماء وغيره

157

إن كنت أزننتني بها كذبا جزء فلاقيت مثلها عجلا أفرح إن أرزاً الكرام وأن أورث ذودًا شصائصا نبلا (1) (2) والشصائص: التي لا ألبان لها. والنبل في هذا الموضع: الصغار الأجسام؛ فنرى أنّها سمّيت حجارة الاستنجاء لصغرها.

(2)

والملاعن قيل: المواضع التي لعن من يبرز فيها. وفي حديث آخر: «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلاثَةَ، وهي: الْمَوَارِدُ، والطرقُ، وَالظَّلّ»، أي: هذه الثلاثة المواضع ملعون من تغوط فيها، والله أعلم.

وروي

أَنَّه صلى الله عليه وسلم نَهى أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ»، والاستطابة في اللغة: الاستنجاء، وَإِنَّمَا سمّي استطابة من الطيب، يقول: يطيب جسده مِمَّا عليه ||117|| (5) من الخبث. يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب نفسه فهو

مطيب.

(1) البيتان من المنسرح ينسب إلى شاعر من بني أسد. انظر: أبو عبيد: غريب الحديث، 80/ 1. تفسير الطبري، 67/ 1. البيان والتبيين، 534/ 1.

(2) هنا تنتهي النسخة (ق) وتقفز إلى: «باب في التسليم والمخاطبة والدعاء والمكاتبة»، وتبدأ المقارنة من هنا بين نسخة (ص) المصورة من وزارة التراث القومي (برقم 861)، والنسخة

(م) المخرومة من البداية والنهاية بمكتبة السيد محمد البوسعيدي (برقم: 1996). (3) رواه أبو داود عن معاذ بلفظ قريب كتاب الطهارة، باب (14) المواضع التي نهي عن البول فيها، ر 26. والطبراني في الأوسط، عن جابر ببعض لفظه، ر 1749، 208/ 2. (4) رواه أحمد، عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 7064. وابن ماجه، مثله، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، ر 309. هذه الأعمدة أرقام صفحات النسخة (م) الموجودة بوزارة التراث (رقم: 1996)،

مع

(ص)

(5) ما بين وهي مخرومة من الجانبين ومكملة من قبل ناسخ مكتبة السيد، وبدأنا مقارنتها الصفحة هذه الصفحة للانتقال إلى باب التسليم كما في النسخة (ك) الموجودة بالتراث (رقم: 1010) المنسوخة بتاريخ: 1093/ 11/1 هـ، المشابهة تماما للنسخة (ص) (رقم 861) المنسوخة سنة 1069 هـ.

من