الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٣باب 7: في الاستنجاء بالماء وغيره
163
أسفل، ولا يظهر على الحجارة وللآجر من ذلك شيء، فما لم يمس الاستنجاء هنالك شيء من ذلك الماء النجس فحكمه طاهر، فإن علم طار من الماء النجس شيء نجس ما وقع به، وإذا لم يعلم لم يحكم به ا نجس.
وإذا كان في الممرّ إلى البالوعة رطوبة من المجيء والذهاب إليها فحكمها الطهارة، حتّى يعلم أنَّ تلك الرطوبة من نجس.
وإذا كان إناء يتوضأ فيه ويحضره منه ما لا يبقى من الأنجاس؛ فحكم
هذا الإناء الطهارة ما لم يعلم، بتنجيسه وحكم أهل الإسلام الطهارة. ومن استنجى ومش فرجه بيمينه بعد ما ينقيه فإنَّه يفيض على يده الماء ثمَّ يردّها في الإناء.
ومن خرجت منه ريح؛ فقيل: لا استنجاء عليه (2). وعن بعض قال: إلَّا أن تخرج الريح رطبة فعليه الاستنجاء. وكذلك لا استنجاء على من نام.
المسجد
ومن استنجى في قبلة ||121|| المسجد إذا كان في غير حرم وبينه وبين القبلة سترة من جدار المسجد أو غيره فلا بأس به، إلا أن يكون ذلك ضرر، والضرر مصروف. والذي سمعناه النهي عن البول في قبلة
في
المسجد، والله أعلم. ومن مرض فلم يقدر على الاستنجاء فجائز أن يتولى ذلك منه أبوه أو أخوه، ويؤمر من يلي ذلك أن يلوي خرقه على يده ويغسله.
وليس على من غسل منخريه من رعاف أو فمه من قيء إدخال يده.
(1) في (ص) و (م): +
رطوبة
لعله».
ور
(2) في (ص): «عليه الاستنجاء».