الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢202
كتاب
الجزء الخامس
يعلموا، ثم إنهم علموا بعد ذلك أنَّهم يبدلون الصلاة ثلاثة أيام. وقال أبو عبد الله: يبدلون صلاة يوم وليلة. وقال أبو الحواري. وقال بعض الفقهاء: إن كانوا أنكروا للبئر ريحًا أو طعما فعليهم بدل الصلوات ما أنكروها، وإن لم ينكروا ||146 || لها ريحًا ولا طعما لم يكن عليهم بدل صلاة، وَإِنَّمَا فسدت البئر من حين ما علموا بالميتة. قال: وكذلك وجدنا عن أبي عبد الله في غير هذا الكتاب، وبه نأخذ.
وعن أبي منصور أيضًا في بئر توضأ منها قوم لصلاة ثم وجد فيها ميتة؛ قال: مضت صلاتهم وليس عليهم غسل ثيابهم. وقال أبو الحواري: هذه المسألة مثل الأولى.
٢٬٦٦٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.