كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨

238

كتاب

الجزء الخامس

وكان الشافعي وإسحاق وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهب

والفضة، وكان أبو حنيفة لا يرى بذلك بأسًا.

وعن أبي هريرة قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية إناءِ الوَضُوء» (1). وقال بعض: إنَّ ذلك تأديب لا فرض، والله أعلم.

(1) رواه أحمد، عن أبي هريرة بمعناه، ر 9035. والبيهقي، مثله، كتاب الطهارة، ر 1258.