الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨238
كتاب
الجزء الخامس
وكان الشافعي وإسحاق وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهب
والفضة، وكان أبو حنيفة لا يرى بذلك بأسًا.
وعن أبي هريرة قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية إناءِ الوَضُوء» (1). وقال بعض: إنَّ ذلك تأديب لا فرض، والله أعلم.
(1) رواه أحمد، عن أبي هريرة بمعناه، ر 9035. والبيهقي، مثله، كتاب الطهارة، ر 1258.
٢٬٧٠٠ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.