الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦246
1
في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه
13 من قول وفعل
غرفة.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «أَوَّل مَن عَلَّمَنِي الْوُضُوءَ جِبْرِيل. وعن ابن عباس قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فجعل لكل عضو
وعن أنس قال: ألا أخبركم كيف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فغسل وجهه ثلاث مرات، ثمَّ غسل يديه ثلاثا، ثم مسح برأسه مقبلا ومدبرًا.
جابر بن عبد الله قال: قيل له: أرنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ ثلاثًا ثلاثا لكل عضو، ومسح برأسه مَرَّة؛ فرأيت الماء في أصول الشعر، وكان إذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما.
«أَنَّه
والمستحبّ للمتوضئ للصلاة أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا لكل عضو مأمور به، فإن توضأ واحدة فهو الفرض إذا عمَّ الجارحة؛ لِمَا رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واحدة» ثمَّ قال: «هَذَا [وضُوءُ لَا تُقبَلُ صَلَاةٍ إِلَّا بِهِ» ثمَّ ثُنَّى فقال: «مَنْ ضَاعَفَ (2) ضَاعَفَ اللهُ لَهُ»، ثمَّ أعاد الثالثة، ثمَّ قال: «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوء الأَنْبِيَاءِ مِن قَبْلِي» (3). وفي خبر: وضوء خليلي إبراهيم».
(1) رواه ابن ماجه عن زيد بن حارثة بمعناه في الطهارة وسننها، ر 498. (2) في (ص) و (م): +» ضوعف له نسخة». (3) رواه الربيع، عن ابن عباس بلفظ، قريب کتاب الطهارة، بَاب (15) آداب الوضوء وفرضهِ، ر 89، 53/ 1. والطبراني في الأوسط عن ابن بريدة عن أبيه نحوه، ر 3661، 235/ 4.