كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٨

258

كتاب

الجزء الخامس

وفي هذا الخبر فوائد: إحداها: أَنَّ

غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء غير واجب؛ لأنه لم يفعله

ولا أمرهم به، ولو كان فعله لنقل إلينا.

والثانية: أنَّ الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به، ||179|| ولو جاز لكان

يدفع كل رجل منهم ما يوضئه، ثمَّ ما توضأ به يدفعه إلى صاحبه. والثالثة: أنَّه لا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؛ لأنه قد علي كان يحمل معه النساء، ولم ينقل أنه ميز بين الرجال والنساء في ذلك الماء. أَنَّه والرابعة: أنَّ ما يتوضأ به من الماء ويغتسل ليس له حد واجب؛ لأنه لم يدفع إلى كلّ رجل منهم مقدارًا من الماء؛ فدلَّ على أنَّ التقدير فيه غير واجب. والخامسة: أنَّ هذا الخبر يَدُلُّ على معجز النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه وَضأ الناس الكثير من الماء القليل، كما أطعم الخلق الكثير من الزاد القليل.

[في] المضمضة

والمضمضة: تحريك الماء في الفم وضغطه، وأصله من المض: وهو الضغط، ويقال: مصّه هذا الأمر ومضمضه إذا ضغطه، وهما ضادان أدغمت الأخرى فشدّدت، فإذا أظهروها خفَّفوها، وهما كما يقول: جلَّ

إحداهما في وجلجل وردَّ، وردرد وكان المتمضمض يضغط الماء بتحريك له في فيه

مبالغة في التنقية.

والمضمضة: سنة في الوضوء. والمصمصة (بالصاد): غسل الفم بطرف اللسان دون المضمضة. ويأتي بقيَّة ذكر المضمضة عند ذكر الاستنشاق

إن شاء الله.