الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧١باب 13: في معرفة الوضوء والمستحبّ فيه من قول وفعل
271
مسحت يدي بالمنديل لا يريد الكل، ومسحت يدي بالأرض» معقول أَنَّه لا يريد جميع الأرض، ومسحت برأس اليتيم لا يريد كل الرأس، ونحو هذا، والله الموفق للصواب.
مسألة: [في المسح]
ومن مسح رأسه بأصبع أو أصبعين أجزأه، وبجميع الكت أحبّ إليَّ.
مسح
وقيل: إن مسح بثلاث أصابع أجزأه؛ لأنَّه بالأكثر من أصابعه. وإن مسح مقدم رأسه أجزأه، وإن قفاه
أَنَّ
مسح
لم يجزه.
وبلغنا عن أبي عبيدة عن ||187|| جابر أَنَّه ا توضأ، ولا أحسب | إلَّا أَنَّه عليه عمامة أو كمة، فأخَّر العمامة أو الكمة عن رأسه بإحدى يديه ثمَّ مسح مقدم رأسه، ثم أعاد العمامة أو الكمة.
ذكر
وقال أبو عبد الله: يجزئ مسح الرأس مرَّة يردّد فيه ثلاثًا.
وعن ابن عمر: عمر: أَنَّه كان يرفع عمامته فيمسح رأسه إذا يتوضأ
ومن مسح رأسه ولم يمسح
وهي
أذنيه فقد جازت صلاته ولا إعادة عليه.
عليه.
ومن مسح أذنيه ولم يمسح رأسه انتقضت طهارته، وعليه إعادة طهارته.
والمسح على الرأس جائز للرجال والنساء.
ومن نسي مسح رأسه حتَّى جفَّ وضوؤه فعليه إعادة الوضوء والصلاة،
فإن كان شيء من وضوئه لم يجفَّ فإنَّما عليه مسح رأسه.
فإن كان في لحيته ماء وأخذ منه ومسح رأسه أجزأه. وكذلك إن كان في جارحة من حدود الوضوء موضع لم يصبه الماء وكان في يديه شيء من الماء فرطبه أجزأه.