الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٢312
كتاب
الجزء الخامس
ذلك الماء
قال أبو الحسن والدليل على ذلك أَنَّ المتمسح يأخذ الماء بكفيه ثم يجريه على جسده، وينقل كفّه من موضع إلى موضع، ويجري ويردّده غاسلا به ما لم يباين جسده؛ فهذا الفرق بين المستعمل الذي لا يجوز والذي يجوز. وكذلك الغسل من الجنابة.
وعن الربيع وغيره من الفقهاء أَنَّ من نسي مسح رأسه، فإن ||212|| كان
في لحيته بلل مسح برأسه، وَأَمَّا أبو معاوية فلم يجز ذلك.
قال مُحمَّد بن هاشم: إن كان في لحيته بلل - أو قال: ماء - أخذ منه ومسح لحيته وصلَّى، ولا يُصَلِّي بذلك الوضوء غير تلك الصلاة.
وعن ابن جعفر: أَنَّ من نسي شيئًا من وضوئه ثم ذكر قبل أَن يُصَلِّي؛ فإنَّما عليه بدل ما نسي، وإن ذكر بعد ما صلَّى أعاد الوضوء والصلاة.
الا موسي
يمسح القفا ويمرّ
وقال هاشم من نسي مسح أذنيه فلا بأس. قال: وكان القفا، والأذنان أقرب أن لا يكونا من الرأس. وكان بشير يمسح على الأذنين. وكان أبو عثمان يقول: حتّى تدخل أصبعك في الصماخين.
في
اللحية
قال محمد بن محبوب من نسي مسح أذنيه حتى دخل في الصلاة ثمَّ ذكر فلا يقطع صلاته ومضى ثمَّ قال: هما من الرأس. وقال الماء يجتزئ به الرجل أن رأسه إذا نسي مسحه.
يمسح
ومن نسي غسل بعض أعضائه ثمَّ ذكر بعد ذلك غسل ذلك العضو لا غير
ذلك.
في الشكّ
عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «إنَّ للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان، فإذا أحس