الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٧باب 14: النسيان والشكّ في الوضوء ا
317
إلا أن يتيقن أنه ترك شيئًا من الغسل أو كان في بدنه جنابة لم يعركها ويبقى موضعها وَإِنَّمَا أرسل الماء على موضعها إرسالا؛ فذلك عليه إعادة غسل ما ترك، ويعرك موضع الجنابة التي لم يعرك، وليعد الوضوء. وَأَمَّا الصيام فأرجو أن لا يبلغ به إلى فساد إن شاء الله.
مسألة: [في النقض والشكّ متفرقات]
قال بشير عن والده: إنَّ من توضأ وهو على وضوء؛ فيصلي) به ما شاء حتّى يعلم أنه قد أحدث. قال الفضل لا يصلّي حتّى يعلم أنه طاهر. ومن توضأ للصلاة ثمَّ أحدث حدثًا ينقضه فتوضأ، فلما حضرت الصلاة ذكر وضوءه الأول والحدث الذي نقضه ونسي وضوءه الآخر، وصلى متعمدا أَنَّ وهو يرى وضوءه فاسد؛ فإن ذكر وهو في صلاته قال سعيد بن محرز: أرجو أن يصلح، وقال: آخرها يصلح أولها.
ومن
شكّ في
المضمضة وهو في الاستنشاق، أو في يده اليمنى وهو يغسل اليسرى؛ فليس عليه أن يرجع؛ لأنَّه قد جاوز ذلك الحد إلى
غيره.
ومن خرج من الماء ثمَّ شك أنه لم يغسل بدنه من الجنابة، أو لم يُحكم الاستنجاء؛ فإذا لبس ثوبه فلا يعيد ولا يرجع إلى الشك، ولو شك ـ أيضًا - وقد قام من الماء قبل أن يمس ثوبه فلا يرجع
شكّ أَنَّه ومن
فلا أرى عليه إعادة.
لم يغسل يده أو وجهه، ثمَّ نظر فإذا اليد والوجه رطبان؛
(1) في (ص) و (م) فصلى، ولعل الصواب ما أثبتنا.