الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٨318
كتاب
الجزء الخامس
وقال هاشم: من أراد الصلاة وهو على شك من وضوئه؛ فلا ينبغي له أن يدخل في الصلاة وهو على الشك من وضوئه، فإن صلى أعاد، وإن شك بعد أن دخل في الصلاة فليمض على صلاته إذا كان قد دخل في التيقن.
مسألة: [من تطهر ثمّ وجد شيئًا من ذكره]
ومن احتشى بقطنة 216|| على خشبة ثمَّ جذب الخشبة، فلما خرجت | أصابت القطنة ورأس الخشبة شَيئًا من الذكر؛ فلا أرى عليه بأسًا في هذا ولا وضوءه ولا ثوبه إن مشها حتَّى يعلم يقينًا أَنَّ الخشبة قد خرج فيها رطوبة من البول وأنَّ تلك الرطوبة من البول وقد أصابت ما ظهر من ذكره، وإلا فلا بأس.
ومن توضأ فلما قام من الماء وجد في ذكره انصبابا وتَحدُّرًا كأَنَّه بول يخرج منه، ولا يستيقن على ذلك؛ فلا بأس عليه حتى يعلم يقينا أنه قد خرج من ذكره ماء أو ما ينقض عليه، وأنه قد خرج من ثقب الذكر، وإلا فلا بَأس. فإذا ترطبت القطنة التي قد احتشى بها في جوف الذكر من البول؛ فلا فساد على الثوب ولا الوضوء حتَّى يعلم يقينًا أَنَّ القطنة في جوف الذكر قد ترطّبت من البول، وأنَّ رطوبة البول قد ظهرت فرطّبت ما ظهر من هذه
القطنة.
أهو
ومن غسل ذكره أو قعد في نهر، ثم خرج من ذكره شيء ولا يدري ماء أو بول؛ فلا بأس حتَّى يعلم أنه بول؛ لأنَّه قد كان في الماء، والله أعلم.