الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤324
كتاب
الجزء الخامس
مسألة: [في خروج المقعدة]
ومن كانت مقعدته تخرج فتظهر وهي خارجة بعد أن طهرها، وصلَّى ا وهي خارجة فجائز.
وإن طهرها ودخلت وتوضأ للصلاة، وقام ليصلّي فخرجت؛ فَإِنَّه يطهرها ويربط عليها بثقاب ويصلّي، ويكون سبيله سبيل المستحاضة.
مسألة [من لم يقدر على الوضوء]
ويجب على الإنسان الوضوء قائما وقاعدًا حتى يضع جنبه.
والمريض إذا لم يستطع الوضوء ولم يجد من يناوله ماء، وخاف فوت الصلاة؛ تيمّم وصلَّى. فإن لم يقدر على التراب ضرب بيده على فراشه وتيمم وصلى.
وكذلك من كان في البحر فلم يقدر على الوضوء ولا الغسل وهو جنب؛ فليضرب بيده على فراشه إذا ثار الغبار، ويتيمم ويصلّي.
وقال أبو زياد وغيره: إذا لم يقدر المريض على الوضوء ولا على أحد يناوله الماء؛ أنَّه يصيح وينادي بأعلى صوته، فإن جاءه أحد وإلا
تيمم.
وإن لم يقدر المريض على الوضوء ولا على أحد يوضئه، وقدر أن يستجمر بالأحجار؛ فله ذلك، ثمَّ يتيمم للصلاة ويصلي إن لم يقدر على المسح، وإن قدر على المسح لم يتيمّم. فإن لم يجد من يأتيه ||220|| بالأحجار استجمر بالآجر والخزف ويجزئه؛ لأن العدم غير الوجد.
ذلك ولو لم يجد جميع لم يكن بد من الصلاة، ولا يترك الصلاة إلا