كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٦

326

كتاب

الجزء الخامس

احتاج إلى ذلك فلا يمس فرجهنَّ ولا ينظر إليه، وكذلك هنَّ لا يمسسن

فرجه ولا ينظرن إليه.

ولا يوضئ المريض رجلًا ولا امرأة ولا صبيا إلا بأمره وعقد نيته ذلك، على قول لأنَّ فيه غير ذلك، والله أعلم.

مسألة [من لم يقدر على الوضوء

علَى

ومن لم يكن له وليّ وضأه أجنبي على بعض القول، ولا ينظر إليه. وقال آخرون: يستجمر ويتيمم ولا يوضئه أجنبي إذا لم يكن له وليّ. قال أبو الحسن وأحبّ إن لم يكن له وليّ أن يستجمر بالأحجار بالماء للصلاة، ويصلي كما أمكنه حتى يفرج الله تعالى عنه، ولا يتعرى لأجنبي، والله أعلم.

ويمسح

ومن لم يكن له زوجة ||221|| وكان له صاحب فليل على يديه خرقة

ويغسل.

وإذا لم يقدر المريض على الاستنجاء تولَّى ذلك منه أبوه أو ابنه أو أخوه. واختلف في الولد ينجِّي والده أو لا؟ فمنهم من أجاز، وقال: لا اينظر إلى عورته ويجعل على يده وقاية ولا يمس بيده فرجه ومنهم من قال: يتيمم بالتراب ولا يتولَّى ذَلِك ولده منه.

ويوجد في بعض القول أن ليس لأحد أن يعمل لأحد عمل البدن فيما تعبد به من أمر دينه إلا ما قالوا في الحج وقضاء الصوم؛ لأنَّ عمل البدن إِنَّمَا ا يكون بعقد ونية، فالغير لا يقوم مقام نفسه في أداء ما افترض عليه من عمل بدنه؛ فهذا معنى قول بعض المسلمين، والله أعلم.