كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥

335

وضوء النساء

16

وإذا حضرت المرأة الصلاة ولم تجد ماء إلَّا ماء عنده رجال، واستحيت أن تعلمهم وتخرج إليهم حتَّى فاتت الصلاة؛ قال أبو محمد رحم الله: أخاف عليها الكفَّارة؛ لأنَّ عليها أن تخرج إلى الماء ولا تعذر بذلك. فإن لم تكن عليها كسوة فعليها أن تطلب كسوة، فإن لم تجد فلا شيء عليها، وعليها

التيمم.

وإذا كانت امرأة في دونيج (1) وحضرت الصلاة، فاستحيت أن تكشف قدام الناس، فصلت بلا وضوء؛ فلا كفارة عليها إن شاء الله.

مسألة: [في مسح المرأة لرأسها]

ويجزئ المرأة في مسح رأسها ما يجزئ. الرجل. وإذا وضعت المرأة راحتها في الوضوء على هامتها أجزأها.

والمرأة تمسح برأسها عند الوضوء وذوائبها | إلى أطراف الشعر، هذا عن أبي المؤثر عن موسى بن عليّ. وقال أبو محمد: ||227|| المسح علَى الرأس جائز للرجال والنساء.

(1) الدونيج: من السفن البحرية الطويلة السريعة الجري، شبهوها بالطائر، كالنُّهْبُوغ، مُعَرَّب دوني. انظر: القاموس المحيط، العباب الزاخر؛ (نهبغ).