كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٨

368

كتاب

الجزء الخامس

ومن وقع نظره على شيء من بدن امرأة ولم يتعمّد لذلك فقد رخصوا فيه، ولا نقض على وضوئه.

ومن رأى وجه امرأة تستتر منه فلا نقض عليه. وإن نظر رجليها عمدا انتقض وضوؤه. وإن نظر بدنها غير الوجه انتقض وضوؤه، إلا المتبرجات

اللواتي لا يستترن، ويخالطن الرجال لا ينقض النظر إلى أبدانهنَّ.

وقال الربيع: من نظر إلى قدم امرأة متعمدا فهو خطأ فيما فعل، ويستغفر الله ربّه، وأرجو أن لا ينقض ذلك وضوءه. وأخبر أبو زياد عن مسلم بن أَنَّه من نظر إلى رجلي امرأة متعمدا لا نقض عليه في وضوئه ويستغفر ربَّه. قال أبو زياد وأظنّ أَنَّ موسى بن علي قال ذلك، والله أعلم.

إبراهيم:

مسألة: [في النظر إلى خفّ المرأة]

اختلف فيمن نظر إلى خفت امرأة؛ قال قوم: عليه الإعادة. وقال

محمد بن محبوب: لا إعادة عليه.

مسألة: [في النظر المحرّم]

هي

ومن نظر إلى رأس إنسان وبطنه ورجله متعمدا، وهو يظنه رجلًا فإذا امرأة] (1) متعمّدًا ليست فيه بمحرم فغض نظرة عنها؛ فلا بأس عليه في وضوئه.

ومن نظر إلى امرأة وهو يظنّها امرأة، غريبة، فإذا هي امرأته أو ابنته؛ فلا بأس على وضوئه. ومن نظر شعر أمّه أو أخته أو سرتهما؛ فعلى قول: لا ينتقض وضوؤه. وعلى قول من لا يجيز ذلك يوجب النقض فيما لا يحل له.

(1) هذا التقويم من: منهج الطالبين، 349/ 3 (ش).