الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٠370
كتاب
الجزء الخامس
ومن نظر إلى ساق أمَة مِمَّن تُتَّخذ للفراش أو للخدمة فلا بأس على وضوئه. وقال هاشم ليس على الإماء خمار ولا رداء، وكذلك قال غيره،
والله علم.
مسألة [في النظر إلى عورات الدواب وذكر العذرة]
والنظر إلى عورات الدواب وكذلك النظر إلى اثنين يغشيان بعضهما
بعضا لشهوة لا ينقض، والله أعلم.
وإذا قال: رجل لرجل سلحت، أو فلان سلح؛ نقض وضوءه.
وإن قال: سلح ولم يشتم به أحدًا فلا نقض.
وإن
سفه بذكر العذرة؛ قال أبو محمد ولا يبين لي إعادة الوضوء عليه.
وإن كان بعض أصحابنا قال بذلك، والله أعلم.
مسألة: [في ذكر الفروج والكلام القبيح]
ومن ذكر فروج النساء والرجال وَسمَّى العذرة؛ فقال: يستَحبُّه الفقهاء الوضوء منه وليس بواجب. فمن تكلّم بذلك ولم يتوضأ فإنَّه يأمرون أن لا يُصَلَّى خلفه. فإن صلى رجل مسلم خلفه فعسى أنَّ صلاته جائزة، وإن أبدل فقد حاز بالثقة.
ومن قال لآخر خَريت أنت هاهنا؟ فقال الآخر: نعم؛ فلا ينتقض وضوؤه بذلك إلا أن يريد شتمه. إِلَّا
قال أبو المؤثر: سمعنا أَنَّ رجلًا ذكر أتانا بالاسم الذي أوّله «حما»؛ فرأى عليه الربيع أن يعيد الوضوء.