الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٩باب 19: ما ينقض الوضوء من المس وما لا ينقض
379
وفي هذا الخبر دليل على أنَّ من مسَّ الأنثيين وما نال الفرج لا ينتقض الطهارة، وقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «إِذَا مت الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا انتَقَصَت طَهَارَتُهَا»، ففرج ||251|| الرجل قياسًا على فرج المرأة.
عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يتوضَّأَونَ». قَالَتْ: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا للرجال، أَفَرَأَيْتَ النِّسَاءَ؟ قال: «إِذَا مست إحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتوضّأ
[لِلصَّلاة]).
ومش فروج النساء ينقض الوضوء العمد منه والخطأ.
ومن مش فرج زوجته بفرجه انتقض وضوؤه وإن مش بدنها ابفرجه لم ينتقض وضوؤه، وبالله التوفيق.
مسألة [في صور مس الفرج]
ومن مسّ الفرج بظاهر الكفّ لا نقض فيه على أكثر قول الفقهاء، وَإِنَّمَا المش عندهم الكفّ، وكذلك القدم هو بمنزلة ظاهر الكف. وفيه قول آخرا وهذا هو القول.
فيه.
ومش الذكر بباطن الكف فيه اختلاف، ويختلف الشافعي وأبو حنيفة
ومن مش بدن امرأته أو فرجها من فوق الثوب لم ينتقض وضوؤه ولو
كان يصِفُ.
(1) رواه الدارقطني، عن عائشة بلفظ قريب، في الطهارة، ر 545.