الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٠390
كتاب
الجزء الخامس
ومن سرق ثوباً نجسًا يعرف النّجاسة ويده رطبة ولاقت يده بالرطوبة الثوب بقدر ما يجاوز أو لرطوبة النّجاسة بعضهما بعضا؛ نقض وضوءه. وإن كان في الثوب نجاسة ولا يعلم موضعها من الثوب، ومش الثوب يده فلا انقض عليه حتّى يعلم أنَّ يده لاقت النّجاسة؛ لأنَّ الحكم على الأغلب من ذلك. وإذا كان حكم الثوب نجسا فما رطب الثوب لزق به نجسه في
الحكم. وعن موسى بن علي إن من مس ما في الكرش انتقض وضوؤه، وإن مش ما في الأمعاء فذلك لا ينقض الوضوء.
وقال الوضاح بن عقبة: إذا قتل الرجل ذبابًا فانفقأ في يده منه ماء فلا نقض عليه. وَأَمَّا إن كان به دما فمسه فإنه ينقض عليه [و] ينقضان الوضوء.
٢٬٨٥٢ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.