الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٦396
21
ما ينقض الوضوء | خروجه وما لا ينقض | خروجه وما لا ينقض نقض ا
رفع أبو محمد رحم لله: الإجماع أنّ الوضوء من عشرة: البول، والغائط، والمني، والمذي، والودي، وخروج الريح من الدبر، والاضطجاع للنوم للنعاس، وزوال العقل ببرسام أو غيره، والقيء، والرعاف. المني: يكون غليظا له رائحة كرائحة الطلع، وهو الجنابة، وبه توجد الشهوة، ويضطرب القضيب ويدفق (1).
والْمَذْي: هو الذي يخرج قبل الانتشار وبعده، ويخرج | رقيقًا. وقال محمد بن الحسن: الْمَذْي: رقيق أصفر إلى البياض، والوذي: رقيق يخرج بعد البول، والوذي بالدال والذال جميعًا) الذي يخرج بعد البول ويكون كالخيوط.
ويلزم الرجل أن يعرف الفرق بين هذه المعاني؛ فإنّ عليه فيها عبادات،
وكذلك المرأة يلزمها أن تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة. وقال أبو حنيفة: الذي يسيل على طرف الذكر هو الْمَذْي، والوذي يجيء
بعد البول ومنه الوضوء.
وسئل عمرو: عن الودي؟ فقال: هو الفطر، ومنه الوضوء. وقال بعض: هو مأخوذ من فَطرِ الحلب وهو يخرج قليلا، وكذلك مخرج الوذي.
(1) في (م): + «نسخة ويقذف».