الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٧باب 21: ما ينقض الوضوء خروجه وما لا ينقض ا
407
أو يشم ريحًا. وخروج البول من الدبر ينقض الوضوء. وقيل: الذي يخرج
منه
الريح يتوقف على إعادة الطهارة حتّى يخرج عرف الريح من ثيابه. ومن أصاب فخذه مني أو وذي أو مذي أو مسحه من بول يعرف مكانه، فنسي أن يغسله حتّى صلى؛ فإن ذكر في وقت من تلك الصلاة فعليه البدل، وإن انقضى الوقت فلا بدل عليه وقال بعض يغسله ويبدل، وإن ||267|| انقضى الوقت.
مسألة: [في من وجد حركة في دبره]
ومن وجد حركة في دبره لخروج ريح لم تنتقض طهارته حتى يشم ريحا أو صوتًا؛ لِمَا رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قيل له: إنَّ أحدنا يكون في يسمع صلاته فيجد حركة في دبره لخروج الريح، فقال: «لا نقض عليه حتّى يسمع صوتًا أو يشم ريحًا). وفي خبر أنه قال: «إنَّ الشيطان ليأتي إلى أحدكم وهو في صلاته فيضرب بين إليتيه، فلا نقض عليه حتّى يسمع صوتًا أو ايشم ريحا (2) فإذا تيقن خروج الريح من عرف أو صوت باد، أو نقض الوضوء. ولا نقض إذا لم يكن ريحًا أو صوتاً؛ فعلى هذا لا نقض على من وجد حركة لا يتيقن معها لخروج ريح منه، وبالله التوفيق.
مسألة: [في من خرج شيء من جسده]
ريح
نافحة
قال أبو المنذر بشير من قص شعره ولم يغسل رأسه فلا بأس بذلك،
(1) رواه الربيع، عن ابن عباس بمعناه بَاب (17) مَا يَجِب مِنه الوُضُوء، ر 106. (2) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بلفظ قريب، أبواب الطهارة، باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح، ر 75، 109/ 1. وعمر بن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر المنير، عن
عبد الله بن يزيد بن عاصم بمعناه، ر 166، 56/ 1.